تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مسألة 10 : هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط ( 1 ) .
شرح
الذي بيده عقدة النكاح المحمول على الولاية المجازية ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على أنّ الأخ الأكبر بمنزلة الأب ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 393 ح 1575 ، الاستبصار : 3 / 240 ح 860 ، الوسائل : 20 / 283 ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 6 .ومنه يستفاد أنّه مع تعدّد الأخ تقدّم الأكبر . ( 1 ) على الأشهر كما في محكي المسالك ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 148 .بل المشهور كما في غيرها ( 3 )( 3 ) الروضة البهية : 5 / 118 .لأنّه يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل أنّه لم تثبت مشروعية الأحداث لهما على وجه يشمل ذلك ، والولاية من حيث القرابة لا تكون قابلة للنقل ، كما لا تقبل الحضانة ونحوها ممّا يختصّ بالقرابة النقل بالوصية ، ومنه يظهر أنه لا ولاية للوصيّ وإن نصّ له الموصي على الإنكاح فضلًا عن ما إذا كان الوصيّ قيّماً من قبل الأب والجدّ فقط . وأورد على ما ذُكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بأنّ الأصل مقطوع بعموم : * ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) * ( 4 )( 4 ) سورة البقرة : 2 / 181 .. ونحوه ممّا دلّ على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميّت المقتضي صحّة جميع ما يوصى به إلَّا ما علم فساده ، وانسياق إرادة خصوص الإيصاء بالخير للوالدين والأقربين من الضمير في الآية مناف لمعروفية الاستدلال بها في النصوص ( 5 )( 5 ) الوسائل : 19 / 337 - 345 ، كتاب الوصايا ب 32 ، 33 ، 35 .وكلام الأصحاب على عموم الموصى به ، كما لا يخفى على من لاحظ ذلك ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 29 / 189 - 190 ..