تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
مسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما ( 1 ) .
شرح
الدائم ، ففي النكاح المنقطع أيضاً تلزم رعايتها ، فإنّه لو قلنا بصحّة نكاح الصغيرة بصورة الانقطاع ، ولو لم يبلغ الأجل المعيّن إلى ما بعد البلوغ بل كان ساعة أو ساعتين ، يكون اللازم حينئذ أن يكون النكاح المذكور مصلحة لها بأيّ نحو ، بأن يكون النكاح دخيلًا في شدّة المراقبة منها أو سهولة المراقبة أو في ثبوت مهر لها معتدّ به ، ونظائر ذلك ممّا يكون بصلاحها ، وإلَّا فمجرّد العقد بدون مراعاة المصلحة محلّ إشكال كما لا يخفى ، وهكذا بالإضافة إلى الصغير . ( 1 ) إذا زوّج الأبوان الصغيرين مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لزمهما العقد ، لأنّ الوليّ يقوم مقام المولَّى عليه ، وللروايات المعتبرة التي منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصّبية يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 394 ح 9 ، الفقيه : 3 / 250 ح 1191 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) : 2 / 18 ح 44 ، التهذيب : 7 / 381 ح 1541 ، الإستبصار : 3 / 239 ح 857 ، الوسائل : 20 / 275 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1 .. وبعض الروايات الأُخر . وفي مقابلها ما يدلّ على ثبوت الخيار لها بعد البلوغ مثل : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الصبيّ يزوّج الصّبية ؟ قال : إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 106 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )