تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
مسألة 80 : لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه ، والأقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغيره أيضاً . نعم ، يعتبر فيه الأمانة والكفاية ، فلا يجوز جعلها خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة لمن كان خائناً غير موثوق به ، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أُمور الوقف ، ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل حتّى المميّز إن أُريد عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة ، وأمّا إذا جعل التولية له حتّى يقوم القيّم بأمرها ما دام قاصراً فالظاهر جوازه ولو كان غير مميّز ، بل لا يبعد الجواز في جعلها لمجنون متوقّع برؤه ، ويقوم الوليّ مقامه إلى أن يفيق ( 1 ) .
شرح
غيره لا يجب أو لا يجوز الوفاء به ، وإن كان قد عرفت منّا أنّه لا فرق بين الشروط في ضمن العقود اللازمة ، والشروط في ضمن العقود الجائزة من جهة الوجوب ، أو جواز الوفاء به ما دام العقد الجائز باقياً بحاله غير منتف موضوعه ، فراجع . ( 1 ) لا إشكال كما في المتن في عدم اشتراط العدالة في الواقف إذا جعل التولية لنفسه ( 1 )( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 229 مسألة 8 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 441 ، الشرح الصغير : 2 / 241 ، جواهر الكلام : 28 / 22 ، مناهج المتّقين : 323 .وإن احتمله في محكيّ المسالك ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 5 / 325 .، ونقل فيه قولين في محكيّ الكفاية ( 3 )( 3 ) كفاية الأحكام : 141 .والرياض ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 9 / 307 .، وأمّا لو جعل التولية لغيره فقد قوّى في المتن عدم الاعتبار أيضاً ،