تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مسألة 78 : يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه دائماً ، أو إلى مدّة ، مستقلا ومشتركاً مع غيره ، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك ، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص ، فيكون المتولَّي من يعيّنه ذلك الشخص ، بل يجوز جعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولَّي بعده بيده ، وهكذا يقرّر أنّ كلّ متولٍّ يعيّن المتولَّي بعده ( 1 ) .
شرح
الإجارة ، فالقاعدة تقتضي بطلان الإجارة بالإضافة إلى بقيّة المدّة لعدم ملكيّة البطن المؤجر منفعة المدّة الباقية وإن كان الوقف وقف منفعة موجباً لحصول ملكيّتها ، كما في المستأجر الذي آجر العين المستأجرة زائدة على مدّة إجارة نفسه ، غاية الأمر جريان الفضوليّة والصحّة على هذا القول بناءً على إجازة المالك الحقيقي في الفرضين . ثانيتهما : إيجار المتولَّي دون البطن الأوّل ، وانقراضهم قبل انقضاء مدّة الإجارة ، والمستفاد من المتن أنّ الملحوظ في هذه الإجارة الصادرة من المتولَّي إن كان مصلحة الوقف فالإجارة نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة لفرض تحقّقها من المتولَّي ورعاية المصلحة ، كما أنّه إن كان الملحوظ مراعاة البطون اللَّاحقة ومصلحتهم دون أصل الوقف تنفذ الإجارة ولا تحتاج إلى الإجازة . وأمّا لو فرض كون النظر في الإيجار إلى مصلحة بعض البطون دون أصل الوقف ، ودون جميع البطون فلا ، والوجه فيه كونها متعلَّقة لحقّ الجميع . غاية الأمر بطناً بعد بطن ، وفي الحقيقة في الطول لا في العرض ، فلا يصحّ إلَّا في الصورتين الأوّلتين ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) قد نفى الإشكال والخلاف ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 6 / 262 مسألة 34 ، المقتصر : 210 ، تبصرة المتعلَّمين : 126 ، الجوهرة في نظم التبصرة : 140 ، مسالك الأفهام : 5 / 324 ، التنقيح الرائع : 2 / 307 - 308 ، رياض المسائل : 9 / 306 ، الشرح الصغير : 2 / 241 ، جواهر الكلام : 28 / 22 ، مناهج المتّقين : 323 .في ذلك السيّد في الملحقات ، وقال : إنّ خلاف
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 93 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )