تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
يرجى عوده ويحكم في العرف أنّه خرج عن الانتفاع ، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئيّ يكون بحكم العدم بنظر العرف . وقد استظهر من المشهور عدم الجواز في هذه الصورة ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 22 / 256 ، الانتصار : 468 - 470 ، جامع المقاصد : 4 / 97 ، مسالك الأفهام : 3 / 170 وج 5 / 400 ، المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) : 4 / 71 و 78 .، حيث علَّقوا الجواز على عدم إمكان الانتفاع به ، إلَّا أن يقال بأنّ مقصودهم عدم إمكان الانتفاع المعتدّ به ، وأمّا إذا قلَّت منفعته لا إلى حدّ يلحق بالعدم عند العرف ، فلا دليل على الجواز . وما اشتهر من التبديل بالأحسن ( 2 )( 2 ) المهذب : 2 / 92 ، النهاية : 600 ، المراسم العلويّة : 200 ، نزهة الناظر لابن سعيد : 74 ، تذكرة الفقهاء : 10 / 41 .فالظاهر أنّه لا يسوّغ البيع بنفس هذا العنوان ، ومن الواضح أنّه في صورة البيع والاشتراء بثمنه ما يعادله إذا كان نفعه مثل الأوّل أو أقلّ منه لا يجوز قطعاً . نعم ، حكي عن المفيد جواز البيع في هذه الصورة التي يكون بيعه وشراء عين أخرى عوضه أعود وأنفع للموقوف عليهم ( 3 )( 3 ) انظر المقنعة : 652 ، وحكى عنه الشهيد في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 2 / 24 .. لكن التحقيق عدم الجواز ، وفاقاً للأكثر ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة : 6 / 257 مسألة 29 ، إيضاح الفوائد : 2 / 392 ، الحدائق الناضرة : 18 / 446 - 447 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 255 ، السرائر : 3 / 153 ، شرائع الإسلام : 2 / 220 ، كشف الرموز : 2 / 54 ، قواعد الأحكام : 2 / 395 ، التنقيح الرائع : 2 / 330 ، مهذّب البارع : 3 / 64 ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 2 / 383 - 385 ، الروضة البهيّة : 3 / 255 .لعدم الدليل على الجواز إلَّا خبر جعفر بن حنان ( حيّان خ ل ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، حيث إنّ في آخره قال الراوي : قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج