تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 68 : لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر ، كجعل الدار خاناً أو دكَّاناً أو بالعكس . نعم ، لو كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية ، لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة ، كما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه
شرح
وقف المنفعة ووقف الانتفاع هو الفرق بين الإجارة والعارية ( 1 )( 1 ) في ص 70 .. الثاني : ملكيّة الموقوف عليهم للرقبة ملكاً غير طلق لا يجوز لهم البيع والصلح والهبة وأمثال ذلك ، من دون فرق بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع . الثالث : التفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع ، فالثاني كالوقف على الجهات العامّة كالمساجد والقناطر ومثلهما ، دون الأوّل ، فإنّه يصير ملكاً للموقوف عليهم ملكاً غير طلق في الأوّل دون الثاني ، بل هو كالوقف على الجهات العامّة . الرابع : التفصيل بين الوقف الخاص كالوقف على الأولاد ، فيصير الموقوف عليهم مالكاً للرقبة ملكاً غير طلق ، وبين الوقف العامّ ، فهو كالوقف على الجهات العامّة لا يملكها أحد . وقد نفى البعد في المتن من أن يكون اعتبار الوقف في جميع فروضه وأقسامه جعل العين راكدة محبّسة لدرّ المنافع على الموقوف عليهم ، فلا تصير العين ملكاً لهم ، وتخرج عن ملك الواقف إلَّا في بعض صور المنقطع الآخر ، وقد مرّ . وهو الأنسب بحقيقة الوقف وتعريفه على ما تقدّم في أوّل الكتاب .