تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مسألة 55 : لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل بلد كطهران ، أو غيره ، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده ( 1 ) .
شرح
بالمتوطَّنين فيه ، أعمّ ممّن كان ذلك المشهد وطنه الأصلي ، أو اتّخذه وطناً وكان وطناً مستجداً له ، كالمجاورين الذين لا يكون أصلهم من ذلك المشهد ، ولا يشمل عنوان الموقوف عليه الزوّار والمتردّدين . نعم ، هل يدور الحكم مدار التوطَّن الذي تكون الصلاة معه تامّة وهي الإقامة بقصد التوطَّن الدائمي بعنوان وطنه الجديد ، أو بعنوان أحد الوطنين بالإضافة إلى ذي وطنين ، أو الإقامة بمقدار كثير يصدق معه التوطَّن كالإقامة ثلاثين سنة ، أو أنّ الحكم لا يدور مدار ذلك ، بل يعمّ من كان قاصداً للإقامة في مدّة التحصيل التي لا تزيد على عشر سنوات نوعاً ؟ الظاهر هو الأوّل ، فإنّ بعض المشتغلين في النجف لأجل التحصيل في الحوزة العلمية لا يصدق عليه أهل النجف ولو كانت إقامته أزيد من عشر سنوات ، وليس المقام مثل ما ذكر في الحجّ من أنّ الإقامة سنتين يوجب انقلاب الفريضة من حجّ التمتّع إلى القرآن والإفراد . ( 1 ) لو وقف على خصوص المشتغلين في النجف مثلًا بالعلوم الحوزويّة من أهل محلّ خاصّ وبلد مخصوص كطهران ، أو غيره ، تختصّ منافع العين الموقوفة بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لخصوص الاشتغال ، ولا تعمّ كلّ من جعل النجف وطناً له معرضاً عن بلده وإن لم يكن ذلك للاشتغال بالعلوم الحوزويّة ، بل لأجل اختيار المجاورة لقبر سيِّد الموحِّدين أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده أفضل صلوات المصلَّين لفرض عدم الاشتغال بتلك العلوم مثلًا .