تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
مسألة 32 : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا ، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والأُصول المغروسة التي لا تثمر إلَّا بعد سنين ( 1 ) . مسألة 33 : المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها ، والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها ( 2 ) . مسألة 34 : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : الوقف الخاصّ وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص ، كالوقف على أولاده وذرّيّته ، أو على زيد وذرّيّته . والوقف العامّ وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة ،
شرح
( 1 ) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها بالفعل وبعد الوقف بلا فصل ، ضرورة أنّه يكفي وقف الأشجار المثمرة في الفصول التي لا ثمرة لها أصلًا ، نظراً إلى أنّ الثمرة لها وقت مخصوص ، كالصيف في مقابل الشتاء ، ومن هذه الجهة يكفي كون العين الموقوفة معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والأُصول المغروسة التي لا تثمر إلَّا بعد سنين لعدم الفرق كما لا يخفى . ( 2 ) المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، وعليه فيصحّ وقف الأشجار لثمرها ولو في فصل الشتاء الذي لا يكون للأشجار ثمرة ، مع أنّه لا تصحّ إجارتها في ذلك الفصل ، كما أنّه يصحّ وقف الشاة لصوفها ولبنها ونتاجها ، مع أنّه لا تصحّ إعارتها لذلك .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 47 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )