تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
والبرّاج ( 1 )( 1 ) المهذّب : 2 / 439 .، وعمدة الدليل على عدم اشتراط الإيمان مضافاً إلى السيرة المستمرّة ونفي الحرج ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 36 / 93 .رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلَّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 71 ح 300 ، الاستبصار : 4 / 88 ح 336 ، وعنهما الوسائل : 24 / 67 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 28 ح 1 .. وكذا روايات شراء الفراء واللحم من سوق المسلمين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ، وج 24 / 70 ، كتاب الصيد والذبائح : ب 29 ح 1 .، وغير ذلك . نعم ، لا ينبغي الإشكال في الكراهة مع وجود المؤمن ، لروايات كثيرة . منها : رواية زكريّا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلَّا في وقت الضرورة إليه ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام : 9 / 70 ح 298 ، الاستبصار : 4 / 86 ح 330 ، وعنهما الوسائل : 24 / 67 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 28 ح 5 .، واستثناء صورة الضرورة بعد وضوح أنّ المراد بها ليست هي الضرورة المسوّغة لأكل الميتة دليل على أنّ المراد بالنهي الكراهة ، ومنها غير ذلك . وأولى منه أنّه لا يعتبر العلم بكون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً أو مخالفاً معه ، بشرط عدم العلم بعدم رعاية ما تلزم رعايته على مذهب الآخذ ، كما في المثال المذكور في المتن ، وإلَّا فمع العلم بعدم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 412 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )