تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
والصدر ، ويشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحيّة ، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح ، وتجب التسمية عنده ، كما تجب عند الذبح ، ويجب الاستقبال بالمنحور ، وفي اعتبار الحياة واستقرارها هنا ما مرّ في الذبيحة ( 1 ) . مسألة 18 : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة ، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة وإن كان
شرح
( 1 ) في صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبّة والذبح في الحلق ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 228 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 ح 217 ، وعنهما الوسائل : 24 / 10 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 3 ح 1 .. وفي رواية حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام المشتملة على نحر الإبل أيضاً قوله عليه السلام : وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 229 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح 227 ، وعنهما الوسائل : 24 / 10 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 3 قطعة من ح 2 .. ثمّ إنّ الدليل على أنّه يشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى عموم الدليل في بعض الشرائط ، كقوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة الأنعام : 6 / 121 .وإلى أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام : فاستقبل بذبيحتك القبلة ، كما في الروايات المتقدّمة ( 4 )( 4 ) في ص 378 .أعمّ من النحر أنّه لم يقل أحد بالفرق بين الذبح والنحر من هذه الجهة أصلًا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 390 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )