تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مسألة 23 : لو قال : « هو وقف بعد موتي » فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ ، وإلَّا بطل ( 1 ) . مسألة 24 : من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه ، فلو وقف على نفسه لم يصحّ ، ولو وقف على نفسه وغيره ، فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره . وإن كان بنحو الترتيب ، فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل ، وإن كان بالعكس فمنقطع الآخر ، وإن كان على غيره ثمّ نفسه ، ثمّ غيره فمنقطع الوسط ، وقد مرّ حكم الصور ( 2 ) .
شرح
حال وقوعها لزوم مراعاة الاحتياط ، من دون فرق بين التعليق على أمر مجهول الحصول ، بل متوقّعة ، كمجيء زيد ، أو أمر يقينيّ الحصول مع فرض عدم حصوله فعلًا ، كمجيء رأس الشهر . وأمّا في صورة حصوله وتحقّقه سواء كان معلوماً أو مجهولًا ، فالظاهر الصحّة وعدم لزوم مراعاة الاحتياط ، خلافاً لما حكي عن بعض ، نظراً إلى أنّه بصورة التعليق كما مرّ . ( 1 ) لو قال : « هو وقف بعد موتي » فإن كان المفهوم منه عرفاً أنّه أوصى بالوقف صحّ ، وإلَّا بطل ، والظاهر أنّ المراد الفرق بين صورة شرط الفعل وشرط النتيجة ، والوجه في صحّة الأوّل أنّه وصيّة بأن يوقف ولا مانع منه ، بخلاف الثاني لأنّ الوقف يحتاج إلى سبب ، كما عرفت . ( 2 ) بلا خلاف كما عن جماعة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 5 / 361 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 211 ، الحدائق الناضرة : 22 / 155 ، رياض المسائل : 9 / 292 .، أو الإجماع كما عن جماعة أُخرى ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 155 ، التنقيح الرائع : 2 / 305 .، وربما
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 37 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )