مسألة 7 : كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة ، ولا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات ، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحلّ مقتولها ، كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها . نعم ، لا بأس بالاصطياد بها ، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها ، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلَّا إذا أدركه وذكَّاه ( 1 ) .
شرح
عليه طائفة من الروايات :
منها : رواية أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 212 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 35 ح 134 ، وعنهما الوسائل : 23 / 370 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 22 ح 1 ..
ومنها : مرسلة الصدوق ، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان ، إنّما يصنع لذلك ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 203 ح 922 ، وعنه الوسائل : 23 / 372 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 22 ح 6 ..
ومنها : غير ذلك من الروايات ، والمستفاد من ملاحظتها مدخليّة المعراض في القتل بالجرح أو الشوك فيه ، وأمّا غير المعراض فلا دليل فيه على اللحوق بعد عدم كونه حديداً محدّداً .
( 1 ) الأصل في ذلك الروايات الواردة في هذا المجال :
منها : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 213 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح 151 ، وعنهما الوسائل : 23 / 373 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 23 ح 1 ..