تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وقد نفى البُعد في المتن عن عدم اعتبار كونه من الحديد ، وأنّ اعتباره يكون مقتضى الاحتياط ، والمنشأ أنّه لا دليل على اعتبار كونه من الحديد ، وسيأتي الجواز بالمعراض ، وعليه فيشمل سائر الفلزّات بعد كونها سلاحاً قاطعاً أو شائكاً من أيّ فلز كان ، حتّى الصفر والذهب والفضّة ، فلو كان له سيف مصنوع من الذهب أو الفضّة كما هو الموجود عند بعض السلاطين لا مجال للحكم بعدم الاكتفاء به بعد كون السيف آلة قاطعة من حديد كان أو من غيره من الفلزّات ، والحكم في التذكية باختصاص الآلة بالحديد على فرضه لا يلازم التخصيص بالحديد هنا . وفي رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ، الحديث ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 210 ح 2 ، الفقيه : 3 / 204 ح 930 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح 138 ، وعنهما الوسائل : 23 / 362 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 16 ح 1 .. وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كُلْ من الصيد ما قتل السيف ، والرمح ، والسهم ، الحديث ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 209 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح 137 ، وعنهما الوسائل : 23 / 362 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 16 ح 2 .. وغيرهما من الروايات الدالَّة على أنّ القتل بمطلق مثل السيف من أيّ فلزّ كان موجب للحلَّية وجواز الأكل من الصيد ، كما أنّ مقتضى الإطلاق بعد تحقّق القتل بأحد هذه الأُمور أنّه لا يعتبر الجرح والخرق بالآلة المذكورة . ويلحق بالآلة الحديديّة ، المعراض بأحد التفاسير الثلاثة المنقولة في المتن ، فيدلّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 330 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )