تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مسألة 21 : لو وقف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى ، ومرجعه إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه ، ويدخل في منقطع الآخر . وإذا مات الواقف ، فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثاً ، وإلَّا بقي على وقفيّته ( 1 ) .
شرح
الوسط غير صالح للوقف عليه ، فاستظهر فيه الصحّة بالإضافة إلى الطرفين ، واحتاط بالتجديد عند انقراض الثاني الذي لا يصحّ الوقف عليه . والوجه في الاستظهار المزبور أنّه لا مجال للإشكال فيه من جهة التبعيض لأنّه لا دليل على الارتباط والاتّصال ، لكن هذا لا ينافي الاحتياط الاستحبابي بالنسبة إلى تجديد الصيغة بعد انقراض الموقوف عليه المتوسّط الذي لا يصحّ الوقف عليه ، كما لا يخفى . ( 1 ) إذا وقف وشرط عوده إليه عند حاجته بنحو شرط النتيجة ، فالأكثر على صحّة الوقف والشرط ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 6 / 255 مسألة 27 ، رياض المسائل : 9 / 296 - 297 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 202 .، وحكي عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) الانتصار : 468 - 469 .وجماعة على بطلانه من الأصل ( 3 )( 3 ) المبسوط : 2 / 81 وج 3 / 300 ، المختصر النافع : 255 ، الوسيلة : 370 .، ومنهم : ابن إدريس مع دعواه الإجماع عليه ( 4 )( 4 ) السرائر : 3 / 156 - 157 .وعن ثالث صحّته بنحو الحبس لا الوقف ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 217 ، قواعد الأحكام : 2 / 389 ، التنقيح الرائع : 2 / 305 - 306 .. وقد قوّى في المتن القول الأوّل لأنّه مضافاً إلى عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 6 )( 6 ) سورة المائدة : 5 / 1 .وإلى
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )