أحدهما ، أو أُرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلَّم ، فقتلاه لم يحلّ ( 1 ) .
مسألة 6 : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلَّا ما قتله السيف أو السكَّين ، أو الخنجر ، ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها ، أو الرمح
شرح
( 1 ) لا دليل على اعتبار الوحدة ، لا في الصائد ولا في الآلة الحيوانية ، بل المعتبر هو الواجديّة للشرائط في صورة التعدّد كصورة الوحدة ، ويدلّ على المطلوب نفياً وإثباتاً صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال : وإن وجدت معه كلباً غير معلَّم فلا تأكل منه ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 203 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح 106 ، وعنهما الوسائل : 23 / 342 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 5 ح 1 ..
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أرسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، إلَّا أن تدرك ذكاته ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 205 ح 934 ، وعنه الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 5 ح 3 ..
ومرسلة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلَّمة كلَّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً ، فاشتركن جميعاً في الصيد ؟ فقال : لا يؤكل منه لأنّك لا تدري أخذه معلَّم أم لا ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 206 ح 19 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح 105 ، وعنهما الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 5 ح 2 ..
ويؤيّده رواية عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كُلْ من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا تغيّب عنك فدعه ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 29 ح 117 ، وعنه الوسائل : 23 / 359 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 14 ح 1 .. مضافاً إلى أنّ الحكم المذكور مقتضى القاعدة .