مسألة 20 : الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف ، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي فالأحوط بطلانه ، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجديد الصيغة ، ولا يترك هذا الاحتياط . وإن كان بحكم الشرع بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه ، ثمّ على غيره ، فالظاهر صحّته بالنسبة إلى من يصحّ . وكذا في المنقطع الوسط ، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه ، بخلافه في الأوّل والآخر ، فيصحّ على الظاهر في الطرفين ، والأحوط تجديده عند انقراض الأوّل في الأوّل ، والوسط في الثاني ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد فصّل في المتن في الوقف المنقطع الأوّل بين ما كان الانقطاع مستنداً إلى جعل الواقف ، كما إذا وقفه قبل مجيء الشهر الكذائي بأنّه إذا جاء رأس ذلك الشهر فهو وقف ، وبين ما كان الانقطاع مستنداً بحكم الشرع بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه ، ثمّ على غيره ممّن يصحّ ، فاحتاط البطلان في الفرض الأوّل ، كما أنّه احتاط ونهى عن ترك هذا الاحتياط بالإضافة إلى تجديد الصيغة ، واستظهر الصحّة بالنسبة إلى خصوص من يصحّ في الفرض الثاني .
والوجه في التفصيل أنّه ربما لا يكاد أن يجتمع الوقف مع العلم باستناد الانقطاع إلى جعله ، كما في مثال الشهر المزبور ، فالأحوط عند إرادة الوقف تجديد الصيغة عند مجيء رأس الشهر المزبور ، وهذا بخلاف ما إذا كان بحكم الشرع ، فإنّ عدم الصحّة بالإضافة إلى الطبقة الأُولى التي لا يصحّ الوقف عليها شرعاً لا ينافي قصد الوقفيّة ، والتبعيض في مفاده مضافاً إلى أنّه لا دليل على الارتباط والاتّصال غير عزيز وإن احتاط استحباباً في الذيل بتجديده عند انقراض الأوّل .
وهكذا الحال بالنسبة إلى الوقف المنقطع الوسط ، كما إذا كان الموقوف عليه في