تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مسألة 3 : يشترط في حلَّية صيد الكلب المعلَّم أُمور : الأوّل : أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون
شرح
أكل ثلثيه ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 204 ح 10 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح 95 ، الاستبصار : 4 / 67 ح 243 ، وعنها الوسائل : 23 / 334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 5 .. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه ، آكل من فضله ؟ قال : كُلْ ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإذا كنت ناسياً فكُلْ منه أيضاً ، وكُل فضله ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 205 ح 13 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح 97 ، الاستبصار : 4 / 68 ح 254 ، وعنها الوسائل : 23 / 335 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 8 .. والروايات بهذا المضمون قد جمعها في الوسائل في الباب المذكور ، واللازم الجمع بين الطائفتين ، ويظهر من المتن أنّ الجمع بينهما بحمل الطائفة الأُولى على أنّ من عادته الأكل ، والثانية على أنّ من عادته عدم الأكل إلَّا نادراً حتّى يصل صاحبه ، وهو أولى من الحمل على التقيّة الذي هو في المراحل البعديّة من المرجّحات . وفي المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين ( 3 )( 3 ) المقنع : 413 .وابن أبي عقيل حلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل ، قال : وهذا ليس مشهوراً على إطلاقه لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان معتاداً أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وإن كان نادراً جاز ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة : 8 / 368 ، الفصل السادس في اللواحق .. وعن الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة ( 5 )( 5 ) الدروس الشرعيّة : 2 / 394 .، وحينئذٍ يرتفع الخلاف في المسألة ، وعلى أيّ فما ذكره في المتن مطابق للاحتياط .