تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
في إسناد بعضها ضعف بالإرسال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 22 / 385 كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، ب 15 ح 3 و 4 ، ومستدرك الوسائل : 15 / 419 - 420 ب 12 ح 1 ، 4 و 5 .، هذا بالإضافة إلى أصل الكسوة من جهة الكيفيّة والكمّية . وأمّا بالنظر إلى العدد ، فيعتبر فيه ما يعتبر في الإطعام من عشرة أفراد ، فلو كرّر على واحد بأن كساه عشر مرّات لم تحسب إلَّا واحدة . نعم ، قد عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 296 - 297 .في الإطعام أنّه مع تعذّر العدد مطلقاً في البلد وغيره يكفي الإطعام مرّات تبلغ العدد المعتبر ، واللازم هنا أيضاً ذلك مقيّداً بصورة التعذّر ، كما في الرواية الدالَّة على هذا الأمر ممّا مرّ ( 3 )( 3 ) في ص 296 - 297 .. وأمّا بالنظر إلى المكسوّ ، فلا فرق بين الصغير والكبير ، والذكر والأُنثى . نعم ، لو كان الصغير في أوائل ولادته مثل من مضى من عمره شهر أو شهران أو مثلهما يشكل الاكتفاء بكسوته ، لانسياق غيره من الآية ( 4 )( 4 ) أي الآية 89 من سورة المائدة .والأدلَّة الأُخرى ، فلا يترك الاحتياط كما في المتن . ثمّ إنّ اللباس قد يكون المتعارف فيه المخيطيّة ، وقد لا يكون المتعارف فيه ذلك ، ففي الأوّل لا بدّ من تسليم الثوب إليه مع هذا الوصف ، وإن سلَّمه بدونه كما لعلَّه الأحسن لاختلاف الأشخاص من هذه الجهة طولًا وقصراً ، سميناً أو غيره فلا بدّ من دفع أُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه على نحو لباس شخصه المتعارف . ثمّ إنّه لا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، والمراد هي الألبسة المختصّة بهما عرفاً ، لا الألبسة المشتركة لأنّ المتبادر هو اللباس المناسب للمكسوّ ، لا لباس آخر . نعم ، لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 302 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )