تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
الثاني : كفّارة نتف المرأة شعرها في المصاب ، أو خدش وجهها فيه ، ويدلّ عليه خبر خالد بن سدير المتقدّم المنجبر ضعفه بفتوى جماعة من الفقهاء ( 1 )( 1 ) المهذّب لابن البرّاج : 2 / 424 ، الوسيلة : 353 ، إصباح الشيعة : 487 ، السرائر : 3 / 78 ، شرائع الإسلام : 3 / 68 ، الجامع للشرائع : 418 .، بل المشهور ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 11 / 244 - 246 ، جواهر الكلام : 33 / 183 - 184 .على طبقها ، وقد تقرّر في محلَّه أنّ الشهرة الفتوائية جابرة للضعف ، كما أنّها قادحة في الاعتبار في صورة المخالفة . الثالث : شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، ويدلّ عليه الخبر المتقدّم الدالّ على النهي عن شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وعلى أنّ كفّارته كفّارة حنث اليمين . نعم ، له الدلالة على جواز لطم الخدود وشقّ الجيوب كما فعلت ذلك الفاطميّات بالإضافة إلى سيّد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام . القسم الرابع : كفّارة الجمع وهي أيضاً ثابتة في موردين : الأوّل : كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الآية ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 92 .التي هي الأصل في ذلك روايات : منها : رواية عبد الله بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمِّداً إلى أن قال : فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزّ وجلّ ( 4 )( 4 ) الكافي : 7 / 276 ح 2 ، وعنه الوسائل : 22 / 398 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ب 28 ح 1 .. ولا بدّ من حمل الرواية على صورة كون القاتل راضياً بالدية مكان
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 274 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )