شرح
عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 152 ح 1 ، وعنه الوسائل : 22 / 359 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 1 ح 1 ..
ثانيها : قتل الخطأ وهي الكفّارة المذكورة المرتّبة ، من دون فرق بين صورة أخذ الدية وعدمه ، وكذا من دون فرق بين ما كان المقتول حرّا أو عبداً ، وقد وردت فيه طائفة من الروايات ، مثل :
صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً إلى أن قال : وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 322 ح 1196 ، وعنه الوسائل : 22 / 374 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 10 ح 1 ..
ثالثها : من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، ويدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلَّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع ( 3 )( 3 ) الكافي : 4 / 122 ح 5 ، الفقيه : 2 / 96 ح 430 ، المقنع : 200 - 201 ، تهذيب الأحكام : 4 / 278 ح 844 ، الاستبصار : 2 / 120 ح 391 ، وعنها الوسائل : 10 / 347 ، كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1 ، وفي البحار : 96 / 333 ح 6 عن الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 213 ..
القسم الثاني : الكفّارة المخيّرة بين العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام