تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
مسألة 16 : لو وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ، ففي صحّته وقفاً أو حبساً ، أو بطلانه رأساً أقوال ، والأقوى هو الأوّل ، فيصحّ الوقف المنقطع الآخر بأن يكون وقفاً حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع ، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته ، بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع ( 1 ) .
شرح
وهذه الرواية مرتبطة بالخصوصيّات المرعيّة في الموقوف عليه من حيث التعرّض له وعدمه ومن جهات أخرى ، فلا ارتباط لها بالمقام . ( 1 ) قد وقع الخلاف فيما لو وقف على من ينقرض ، كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن ، أو بطون ممّن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف بعدهم ، ففي صحّته وقفاً كما هو المشهور ( 1 )( 1 ) غاية المرام : 2 / 374 ، الحدائق الناضرة : 22 / 137 ، رياض المسائل : 9 / 288 - 289 .، أو حبساً كما حكي عن جماعة ( 2 )( 2 ) مختصر النافع : 255 ، إرشاد الأذهان : 1 / 452 ، قواعد الأحكام : 2 / 388 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 264 ، الروضة البهيّة : 3 / 169 .، أو بطلانه رأساً كما نسب إلى قائل غير معلوم ( 3 )( 3 ) نقل هذا القول في المبسوط : 3 / 292 والخلاف : 3 / 543 مسألة 9 .، أقوال مختلفة ، وعلى تقدير صحّته يعبّر عنه بالوقف المنقطع الآخر . والعمدة في المسألة ملاحظة اعتبار الدوام في الوقف وعدمه ، وقد عرفت دعوى الإجماع على الأوّل ، وهي على فرض تماميّتها كما عرفت الترديد فيها من مثل السيّد في الملحقات إنّما هي في مقابل الموقّت إلى مدّة ، لا مثل المقام .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 27 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )