تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مسألة 28 : كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى ( 1 ) .
شرح
قدوم المسافر قبل تعلَّق النذر لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر لأنّ المفروض أنّ المعلَّق عليه كان حاصلًا قبل النذر ، فلا مجال للالتزام بالمنذور معلَّقاً . ويدلّ عليه بعض الروايات أيضاً ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ؟ قال : ليس عليه شيء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 313 ح 1164 ، وعنه الوسائل : 23 / 302 ، كتاب النذر والعهد ب 5 ح 2 .. ورواية جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذراً إن هي حاضت ، فعلمت أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت ( حاضت نسخة ) بعد النذر فعليك ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 455 ح 4 ، الفقيه : 3 / 238 ح 1131 ، تهذيب الأحكام : 8 / 303 ح 1127 ، وعنها الوسائل : 23 / 302 ، كتاب النذر والعهد ب 5 ح 1 .. ( 1 ) سيأتي في كتاب الكفّارات ( 3 )( 3 ) في ص 271 - 272 .إن شاء الله أنّ كفّارة حنث النذر ككفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً ، فانتظر .