مسألة 66 : قد مرّ في كتاب الحجر أنّ الوصيّة نافذة في الثلث ، وفي الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث ، والمنجّزات نافذة في الأصل حتّى من المريض في مرض موته ، وحتّى المجّانيّة والمحاباتيّة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
وبين الأجنبيّ .
ومنه يعلم أنّ ما ذكر في كتاب القضاء ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 79 - 80 .من أنّه من شرائط سماع الدعوى أن يكون لها نفع بالإضافة إلى المدّعى ، ولذا لا يسمع مثلًا ادّعاء زيد أنّ عمراً مديون لبكر مع كون كليهما أجنبيّين عنه لا يرتبطان به أصلًا ، وجه عدم المنافاة أنّ النفع العائد إلى المدّعى ربما لا يكون نفعاً دنيوياً ، بل نفعاً أُخرويّا من جهة الحسبة والمساعدة مع العناوين المذكورة في المتن حتّى الميّت نفسه ، وإن نفى البُعد في الأخير عن أولوية الوارث من غيره ، وكون اختصاص الدعوى وحقّها به مقدّماً على غيره ، ولعلَّه لشدّة الارتباط والاتّصال بينهما وكثرة محبّة الوارث بالنسبة إلى الميّت وإرادته لأن يصل الأجر والثواب إليه ، ويؤيّده أنّ المتصدّي لتجهيزاته هو الولد الذكر الأكبر الذي عليه قضاء ما فات عن أبيه قطعاً ، وعن أمّه احتمالًا ، كما هو المبحوث عنه في محلَّه من كتاب الصلاة .
( 1 ) قد تقدّم في كتاب الحجر الذي عدّ المرض من أسبابه أنّ الوصيّة المشروعة نافذة في الثلث مطلقاً ، سواء كانت مطابقة لرأي الورثة أم لم تكن كذلك . نعم ، في الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث بحسب الوحدة والتعدّد ، فإن كان واحداً وأمضى الجميع لا بدّ من الأخذ بتمام الوصيّة ، وإن كان متعدّداً فالزائد بلحاظ حقّ كلّ يتوقّف على الإجازة ، ويمكن التبعيض في الإجازة وعدمها ، وأمّا المنجّزات