كان للكامل الانفراد بالوصاية ( 1 ) .
مسألة 40 : لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي ، فهل تبطل الوصاية أم لا ؟ لا يخلو الثاني من وجه وإن لم تنفذ تصرّفاته ، فلو أفاق جازت التصرّفات ، لكن الأحوط نصب الحاكم إيّاه . نعم ، لو كان جنونه بحيث لا يُرجى زواله فالظاهر بطلانها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا بأس بوصاية الصغير إذا كان منضمّاً إلى الكامل لحصول الغرض بذلك وتحقّق الإلزام ، مضافاً إلى أنّ الصغر في معرض الزوال والانتقال إلى البلوغ ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه ، فإذا صار بالغاً شارك الكامل من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلَّا بالنسبة إلى ما يكون على خلاف الوصيّة ، فيردّه إليها ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل فللكامل الانفراد والاستقلال ، كما هو ظاهر .
( 2 ) لو كان الوصيّ عاقلًا حين الوصيّة وطرأ عليه الجنون بعد موت الموصي ، ففي المتن التفصيل بين الجنون الذي لا يرجى زواله ، فاستظهر بطلان الوصاية في هذه الصورة ، وبين الجنون الذي يرجى زواله ، فنفى خلوّ عدم البطلان بمجرّد العروض ، غاية الأمر عدم نفوذ تصرّفاته ما دام الجنون باقياً ، فلو تحقّقت الإفاقة جازت التصرّفات ، لكن مقتضى الاحتياط نصب الحاكم إيّاه بحيث يكون نفوذ تصرّفه مستنداً إلى الوصيّة ونصب الحاكم معاً ، أمّا جواز التصرّف ، فلأنّ المفروض تحقّق الإفاقة وزوال الجنون العارض بعد العقل في حال الوصيّة ، وأمّا كون مقتضى الاحتياط الاستحبابي ما ذكر ، فلاحتمال زوال العنوان الطارئ بعد الموت وحصول الإفاقة ، خصوصاً مع كون المفروض غير صورة عدم