تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
والزكاة والخمس والحجّ وإن كان الأخير مشوباً بالبدنيّة ، وفي هذه الصورة ينفذ الجميع من الأصل ، من دون فرق بين ما إذا كانت زائدة على الثلث أم لم تكن ، ومن دون فرق في فرض الزيادة بين إجازة الوارث وعدمها ، وقد عرفت أنّه لو لم تتحقّق الوصيّة بها تخرج من الأصل وإن استوعب التركة ( 1 )( 1 ) في ص 158 .. نعم ، لو لم تف التركة بالجميع ففي تقديم بعضها على بعض كلام في محلَّه . الثانية : ما إذا كانت واجبة بدنيّة كالصلاة والصوم ، أو كانت تبرّعية ، فقد تقدّم نفوذ مثل ذلك من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه ، فتارةً يجيز الورثة الزائد ، وأُخرى لا يجيزوا ، ففي صورة الإجازة تنفذ في الجميع ، وفي صورة عدم الإجازة فيه تفصيل . فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بل كانت مجتمعة كالأمثلة المذكورة في المتن المركَّبة من الواجبة البدنيّة والتبرّعية ، تكون الوصايا المتعدّدة بمنزلة وصيّة واحدة ، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما ، وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم فينتقص من أجرة الصلاة ضعف ما ينتقص من أجرة الصوم ، كالمثال المذكور في المتن . وإن كان بين الوصايا المتعدّدة ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، لا بمعنى عطف الثانية على الأولى بالواو مثلًا ، بل بمعنى كون الثانية بعد تماميّة الأولى وكون الثالثة بعد تماميّة الثانية وهكذا ، وفرض كون المجموع أزيد من الثلث وعدم إجازة الوارث للزائد ، فحينئذٍ يبدأ بالأُولى ثمّ الثانية وهكذا إلى أن يتمّ الثلث ، وفي الزائد لغت الوصيّة كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 173 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )