تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
الزائد على الثلث يتوقّف على إجازة الورثة ، ونسب الخلاف إلى عليّ بن بابويه ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 6 / 350 مسألة 125 .وأنّه قائل بالنفوذ مطلقاً ، لكن النسبة غير ثابتة . ولكن ربّما يستدلّ لهذا القول ببعض الروايات ، مثل : رواية محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمَّد عليه السلام ، فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلَّف لك وخلَّف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلَّف وابعث به إليّ ، فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : قد وصل ( 2 )( 2 ) التهذيب : 9 / 195 ح 785 ، الاستبصار : 4 / 123 ح 468 ، وعنهما الوسائل : 19 / 280 ، كتاب الوصايا ب 11 ح 16 .. ورواية عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كلَّه فهو جائز ( 3 )( 3 ) التهذيب : 9 / 187 ح 753 ، الاستبصار : 4 / 121 ح 459 ، وعنهما الوسائل : 19 / 282 ، كتاب الوصايا ب 11 ح 19 .. ورواية عليّ بن الحسن قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلَّف داراً ، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام ، فباعها ، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلَّف وابن عمّ له وابن أُخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب ( 4 )( 4 ) التهذيب : 9 / 195 ح 785 ، الاستبصار : 4 / 123 ح 468 ، وعنهما الوسائل : 19 / 281 ، كتاب الوصايا ب 11 ح 17 ..