تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
مسألة 44 - لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الوليّ ، فيردّ عليهم ما فضل من دية المقتول ، فيأخذ كلّ واحد ما فضل عن ديته ، فلو قتله اثنان وأراد القصاص يؤدّي لكلّ منهما نصف دية القتل ، ولو كانوا ثلاثة فلكلّ ثلثا ديته ، وهكذا ، وللوليّ أن يقتصّ من بعضهم ، ويردّ الباقون
شرح
أحدهما : أن يحمل قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : « وإن كان ضربه ضربة واحدة » على أنّ المراد هو العمل الواحد الذي لا ينافي تعدّد الضربات المتوالية ، وعليه فالمراد بالتفريق الواقع في مقابله هو تعدّد العمل المستلزم للتفرّق والفصل ، ويؤيّده أنّ وقوع مجموع هذه الجنايات بالضربة الواحدة بمعناها المقابل لتعدّد الضربات مستبعد جدّاً ، فالمراد وقوعها متوالية من غير فصل . ثانيهما : هو الرجوع إلى القاعدة ، ورفع اليد عن الروايات بعد تعارضها وعدم إمكان الجمع بينها ، كما يستفاد ذلك من المحقِّق في الشرائع ، حيث استدلّ على مختاره بالقاعدة كما عرفت . وعليه فالقاعدة تقتضي هذا الوجه الأخير ، لأنّه مع اتّحاد العمل الموجب للموت لا ينطبق على العامل إلَّا مجرّد عنوان القاتل الموجب لقصاص النفس ، وتعدّد الضربات بعد فرض التوالي لا يقدح في الاتّحاد بوجه ، وعليه فالدليل الشامل للمقام هو دليل قصاص النفس . وأمّا مع تعدّد العمل وتحقّق الضربات مع الفصل ، فلا مانع عن شمول دليل القصاص للجناية الأُولى الواردة على العضو الموجبة للقصاص ، وتعقّبها بجناية القتل لا يمنع عن ذلك ، فلا مجال للتداخل في هذا الفرض ، ولكن بعد ملاحظة ما ذكرنا من المراد من الرواية ومن بيان مقتضى القاعدة ، يظهر أنّ كلًا من الوجهين مخدوش ، ولا ينبغي الاعتماد عليه ، ولكن كما في المتن « والمسألة بعد مشكلة » ، فتدبّر .