تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
في قصاص النفس . إذا عرفت هذين الفرعين فاعلم أنّ محل البحث في المقام هو الوسط بين الفرعين ، بمعنى تعدّد الجناية الواقعة فيه ، فيغاير الأوّل لعدم صدور أزيد من جناية واحدة فيه ، وعدم تحقّق الاندمال المانع عن السراية ، فيغاير الثاني لفرض عدم السراية فيه بوجه . وبعد ذلك يقع الكلام تارة فيما هو مقتضى القواعد والأدلَّة العامة الواردة في القصاص ، وأُخرى فيما هو مقتضى الروايات الخاصة الواردة في المقام ، فنقول : أمّا من جهة القواعد والأدلَّة العامة مثل : قوله تعالى : * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * إلى آخر الآية ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 45 .. فلا إشكال في أنّ مقتضاه تعدّد القصاص فيما إذا كانت الجنايات العديدة متفرّقة واقعة في أزمنة مختلفة وإن لم يتخلَّل بينهما الاندمال لأنّ مقتضى الآية جواز قصاص العين بالعين مثلًا مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا تحقّق بعد جناية العين جناية أخرى موجبة للموت ، وما إذا لم تتحقّق جناية كذلك ، لعدم وقوع التقييد فيه . كما أنّ مقتضى الآية الجواز كذلك من دون فرق بين ما إذا كانت الجنايات العديدة متحقّقة بضربات متعدّدة ، وبين ما إذا كانت متحقّقة بضربة واحدة ، وإن كان ظاهر المحقّق في الشرائع خلافه ، حيث قال في وجه أقربية قول النهاية :