مسألة 43 - لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس على تأمّل في بعض الفروض ، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقاً أو لا مطلقاً ، أو يدخل إذا كانت الجناية أو الجنايات بضربة واحدة ، فلو ضربه ففقئت عيناه وشجّ رأسه فمات دخل قصاص الطرف في قصاص النفس وأمّا إذا كانت الجنايات بضربات عديدة لم يدخل في قصاصها ، أو يفرق بين ما كانت الجنايات العديدة متوالية ، كمن أخذ سيفاً وقطع الرجل إرباً إرباً حتّى مات فيدخل قصاصها في قصاص النفس ، وبين ما إذا كانت متفرّقة كمن قطع يده في يوم وقطع رجله في يوم آخر ، وهكذا إلى أن مات فلم يدخل قصاصها في قصاصها ؟ وجوه ، لا يبعد أوجهية الأخير ، والمسألة بعد مشكلة ، نعم لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه اندمل بعض الجراحات ، فمن قطع يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله يقتصّ منه ثم يقتل ( 1 ) .
شرح
انقطاع سراية جنايته بجناية الثاني .
نعم لو فرض بقاء السراية بعد القطع الأوّل ، كما لو كانت الآلة مسمومة وسرى السمّ في الدّم ، فإن كان الموت مسبَّباً عنه فقط يثبت القود عليه ، وإن كان مسبَّباً عنه وعن القطع الثاني كان القود عليهما ، لسببية كلتا الجنايتين وعدم ثبوت مزية في البين ، فالقصاص على الشخصين .
( 1 ) المراد بالفرض المتقدّم ما إذا كانت الجناية الثانية مؤثِّرة في القتل ومانعة عن سراية الجناية الأولى . والكلام فيه إنّما هو فيما إذا كانت كلتاهما صادرتين من شخص واحد ، تارة من جهة الدية وأخرى من جهة القصاص .