تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
الثالث : ما لو كان المُكرَه طفلًا مميّزاً ، ويظهر من المتن أنّ فيه صورتين : إحداهما : ما إذا كان في البين مجرّد الأمر الخالي عن الإيعاد والتخويف المتحقّق في الإكراه . ثانيتهما : ما إذا كان في البين الإكراه المشتمل على التخويف ، والظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الصورة الأُولى في أنّه لا يثبت القود على واحد منهما إمّا على الآمر فلعدم استناد القتل إليه بعد كون المباشر مميِّزاً ، وإمّا على المباشر فلعدم كونه بالغاً ، والبلوغ معتبر في القصاص . نعم حكي عن الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط : 7 / 44 .والنهاية ( 2 )( 2 ) النهاية : 761 .وابن البرّاج في المهذب ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه .والجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الفقه : 214 مسألة 744 .أنّه يقتصّ منه إن بلغ عشراً مستنداً إلى أنّه مقتضى عموم أخبار القصاص ، ويؤيّده ما دلّ على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيّته ، وحكي عن الوسيلة ( 5 )( 5 ) الوسيلة : 438 .أنّ المراهق كالعاقل ، وعن المقنع ( 6 )( 6 ) المقنع : 523 .والمقنعة ( 7 )( 7 ) المقنعة : 748 .يقتصّ منه إن بلغ خمسة أشبار ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في خبر السكوني : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 19 / 66 ، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1 .. ولكن يرد على الأوّلين ما دلّ على رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ( 9 )( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 .، وما دلّ