تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه فيقتله بالسراية من غير ردّ لما استوفاه فكذا المقام . وفي الجواهر بعد ذكر الوجهين : إلَّا أنّهما معاً كما ترى ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 427 .. والوجه فيه عدم كون الطرف داخلًا في النفس بصورة الإطلاق ، بل قد تقدّم فيه التفصيل ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 90 94 .وعدم كون العفو بمنزلة القصاص في جميع الآثار ، والمسألة مشكلة ، ومقتضى الاحتياط هو الردّ . بقي الكلام في هذا الفرع فيما لو عفا عن الجناية والسراية معاً ، فإن كان العفو في حال تحقّق السراية كما في السراية إلى الكفّ بعد تحقّقها ، فلا إشكال في صحّته وسقوط حكم الجناية والسراية معاً . وإن كان في حال عدم تحقّقها فالمسألة خلافية . فعن الشيخ في الخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف : 5 / 208 مسألة 86 .الصحّة ، بل عن الشهيدين في غاية المراد ( 4 )( 4 ) غاية المراد : 382 ( مخطوط ) .والروض ( 5 )( 5 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 157 .والمقدس الأردبيلي في مجمع البرهان ( 6 )( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 142 - 143 .الميل أو القول إليها ، والمحكي عن أبي علي ( 7 )( 7 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 456 مسألة 135 .والشيخ في المبسوط ( 8 )( 8 ) المبسوط : 7 / 110 .والعلَّامة ( 9 )( 9 ) إرشاد الأذهان : 2 / 212 ، مختلف الشيعة : 9 / 457 مسألة 135 .وولده ( 10 )( 10 ) إيضاح الفوائد : 4 / 641 .وغيرهم ( 11 )( 11 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 15 / 309 .عدم الصحّة ، واختاره