تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
مسألة 38 - يثبت القصاص في قطع الذكر ، ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعاً والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلَّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ، وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل ، إن
شرح
القول ، أو كون عمل الأكثر عليه كما في المختلف ، بل كيف تجتمع هاتان الروايتان مع المرسلة الدالَّة على الأرش مع العود ، وهل وجه الجمع حملهما على صورة العدم أو الحكم بالجمع بين البعير والأرش ، كما حكي احتماله عن الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 )( 1 ) المبسوط : 7 / 138 .؟ لا مجال للثاني لكونه واضح الفساد كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 391 .، كما أنّه لا مجال للأوّل لأنّه مضافاً إلى عدم التنافي المقتضي للتقييد لكون الطرفين مثبتين يلزم حمل الروايتين على الفرد النادر ، وهي صورة عدم العود . هذا ، ومقتضى القاعدة بعد ضعف الروايتين وعدم ثبوت الجابر الرجوع إلى عمومات أدلَّة القصاص ، والحكم بثبوته مع عدم العود كما هو المفروض . ثمّ إنّ تقييد مدّة الانتظار بما جرت العادة بالإنبات فيها إنّما هو في مقابل مثل القواعد ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 309 .لأنّ ظاهرها تعيين مدّة الانتظار بالسّنة ، لأنّه لا دليل عليه بوجه . وعن الشهيد في غاية المراد ( 4 )( 4 ) غاية المراد : 376 ( مخطوط ) .أنّه غريب جدّاً ، نعم وقع التحديد بالسَّنة فيما إذا ضربت السنّ ولم تقلع في بعض الروايات ، ولكنّه غير المقام .