تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
مسألة 27 - يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية ( 1 ) . مسألة 28 - في الأنف قصاص ، ويقتصّ الأنف الشام بعادمه ، والصحيح
شرح
حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 260 ، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 1 .. وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في عدم القصاص في حلق اللحية مع النبات إلَّا أنّه لأجل ضعفها لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل العمومات . ثمّ إنّ ظاهر المتن باعتبار إضافة الشعر إلى الحاجب كون الحاجب غير الشعر ، كما في محكي القاموس حيث قال : الحاجبان العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ( 2 )( 2 ) القاموس المحيط : 1 / 54 .. ولكن ظاهر المحقّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 1009 .أنّ المراد به هو الشعر كما في اللحية . ( 1 ) أمّا ثبوت القصاص في الأجفان فلإمكانه وشمول الأدلَّة ، لكن مع رعاية التساوي في المحلّ من جهة اليمينية والشمالية والأسفلية والأعلائية ، وأمّا مع خلوّ أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب واشتمال أجفان الجاني عليها ففي القصاص وجهان : من تبعية الأهداب للأجفان ، كالشعور النابتة على اليد غير المانعة عن القصاص ، كما في المرأة والرجل ومن أنّ الأهداب لها أصالة باعتبار ترتّب آثار كثيرة عليها ، ولها وحدها دية ، فلا يقاس بتلك الشعور . وهذا الوجه هو الأقرب ، فالظاهر حينئذٍ أنّ فيه الدية دون القصاص .