تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن صاحبه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 252 ، أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 2 .. والظاهر أنّ قوله : وإن شاء من كلام أبي جعفر ( عليه السّلام ) . ورواية عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ؟ فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأنّ له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 253 ، أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 4 .. وضعف السند على تقديره منجبر بالشهرة ، والمناقشة في الدلالة بما في المسالك ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 15 / 282 .من أنّ الرواية تصلح شاهداً مؤيّداً بوجوب الدية لهذه الجناية كاملة على تقدير الخطأ واضحة البطلان ، لصراحة الروايتين خصوصاً الثانية في القصاص ، فلا مجال لما أفاده . الثالثة : ثبوت التخيير في المقام بين الاقتصاص وأخذ نصف الدية وبين أخذ الدية كاملة ، وظاهر الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 370 ، وصريح مفتاح الكرامة : 11 / 163 .ثبوت الشهرة بين المتقدّمين عليه حتّى كاد أن يكون إجماعاً منهم ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 5 )( 5 ) الخلاف : 5 / 251 مسألة 57 .، وهذا وإن كان على خلاف ما تقدّم في استيفاء القصاص من أنّ ثبوت القصاص في محله إنّما يكون بنحو التعين ، والانتقال إلى الدية إنّما هو في الرتبة المتأخّرة وفي طول القصاص ، إلَّا أنّه لا مانع من الالتزام بالتخيير في المقام مع دلالة الرواية عليه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 394 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )