غالباً ولو لضعف المُلقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود ، وإلَّا فإن قصد القتل به ولو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود ، وإن لم يقصد فهو شبه عمد ، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر ، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء عليه لا دية ولا قوداً ، وكذا لا شيء على الَّذي وقع عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هنا فروع تعرّض المتن لاثنين منها :
الأوّل : ما لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً ، ولا بدّ في ثبوت القصاص فيه من ملاحظة الأمرين المعتبرين في قتل العمد على سبيل منع الخلوّ ، وهما : قصد القتل بسببه ولو رجاءً وكون العمل ممّا يقتل به غالباً ولو مع ملاحظة وصف المُلقى عليه من جهة الكبر أو الصغر أو المرض ، وملاحظة حال الملقي من جهة القوّة ومثلها ، وكيفية الإلقاء والوقوع عليه ، ومقدار العلوّ والارتفاع وغيرها من الأُمور التي لها مدخليّة . فإن تحقّق واحد من الأمرين يثبت القصاص ، وإلَّا فهو شبه عمد ، لكون نفس العمل مقصوداً يثبت فيه الدية على نفسه ، وفي جميع هذه الفروض الثلاثة يكون دم المُلقي الذي هو الجاني هدراً . والظاهر أنّه على تقدير موته وموت المُلقى عليه ينتفى موضوع القصاص ويثبت الدية في ماله ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .
الثاني : ما لو عثر فوقع على غيره من دون اختيار فمات الغير أو مات هو نفسه أو ماتا معاً ، والظاهر عدم ثبوت شيء فيه ، لا دية ولا قوداً أصلًا . والوجه فيه عدم صدور فعل من الواقع ولا من الذي وقع عليه بوجه أصلًا ، لأنّ المفروض أنّه عثر قهراً ووقع كذلك ، فالموت مطلقا لا يكون مستنداً إلى واحد منهما حتى يتّصف بكونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة روايات متعدّدة :