مسألة 15 - لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه لكبر رأسه مثلًا ، كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر وإن استوعبه ، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر ، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه ، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض ويؤخذ الباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر وإلَّا فالحكومة ، وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو . ولو انعكس وكان عضو المجنيّ عليه صغيراً فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلًا لا يستوعب في القصاص رأس الجاني بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الملاك في هذه المسألة أنّه لو كان تقدير الجناية وملاحظة ميزانها بسبب المساحة ، وكان للطول والعرض مدخلية في تقديرها ، لكان اللَّازم الالتزام بجواز الاقتصاص بشبر ، وإن كان مستوعباً لرأس الجاني دون المجنيّ عليه ، لعدم كون مقدار النسبة إلى الرأس وهي النصف في محلّ الفرض دخيلًا في التقدير ، فلا يقال إنّه قد وقع نصف رأسه مورداً للجناية ، بل يقال : أنّه قد جنى عليه بمقدار شبر .
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وبين مثل قطع اليد الذي لا يلاحظ في القصاص الصغر والكبر والسمن والهزال ومثل ذلك ، فإنّ التقدير هناك إنّما هو بعنوان القطع الذي يراعى ذلك في مقام الاقتصاص ، وأمّا في المقام فالتقدير بالمساحة كما عرفت ، فاللَّازم رعايتها من دون فرق بين الاستيعاب وعدمه ، نعم مع عدم إمكان رعايتها لصغر رأس الجاني وكون الجناية أزيد منه كما في الفرض الثاني فاللَّازم الرجوع في المقدار الباقي إلى الدية أو الأرش ، لأنّ الحكم بلزوم الاقتصار على المقدار الممكن ورفع اليد عن البقية ينافي حقّ المقتصّ منه ، كما أنّ الحكم باستيفاء