شرح
العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام يرجع في معناه إلى العرف ، فالتشخيص موكول إليه فقط ، وعليه فالظاهر أنّ معناه عند العرف هو الحدّ المتوسط بين موت اليد الذي يوجب عدم تحقّق شيء من آثار الحياة فيها ، وبين ضعفها الموجب لثبوت حركة ضعيفة فيها ، فمعناه هو ما في المتن من اليبس بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ، ولو بقي فيها حسّ وحركة اختيارية .
ثم إنّه لو قطع يداً أي كفّاً مشتملًا على الأصابع لكن كان بعض الأصابع شللًا ، ففي محكيّ القواعد ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 303 .وكشف اللثام ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 471 .بل المبسوط ( 3 )( 3 ) المبسوط : 7 / 84 - 85 .انّه لم يقتصّ من الجاني الصحيح الأصابع في الكفّ ، بل في أربع أصابع الصحيحة ، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضاً عن الشلاء ، وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكفّ .
أقول : قد ورد في هذا الفرع رواية حسن بن صالح المتقدّمة في المسألة السابقة ، فإن عملنا بتلك الرواية وقلنا بظهورها في نفي القصاص ، فاللَّازم الحكم بعدم ثبوت القصاص في الأصابع الصحيحة أيضاً لدلالتها عليه على هذا الفرض ، وإلَّا فلا دليل على عدم ثبوت القصاص حتّى في الكفّ أيضاً ، لأنّ كون بعض الأصابع شلَّاء لا يقتضي صدق كون اليد كذلك ، والمأخوذ في الفتوى والنصّ المتقدّم وهي رواية سليمان بن خالد هو اليد الشلَّاء .
وأمّا الترديد في المتن في أصل القصاص في اليد في هذه الصورة فلعلّ منشأه الترديد في العمل برواية ابن صالح أو الترديد في شمول رواية ابن خالد ، فتدبّر .