شرح
وكيف كان فلو كان ضربه بالنحو المشروع والمجاز لكن ظنّ الموت فانكشف عدمه ، فالظاهر أنّه لا مجال للاقتصاص من المقتصّ لعدم كون عمله عدواناً وظلماً ، وموجب القصاص هي الجناية غير المشروعة . وأمّا إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به ، فالضرب المذكور يكون غير مجاز فيترتّب عليه القصاص ، لكن يرد عليه أنّ الضرب المذكور وإن كان غير مجاز ولا مشروع إلَّا أنّ الظاهر عدم ترتّب الضمان عليه بوجه ، بل غايته ترتّب مجرّد الإثم والتعزير عليه ، ولا ملازمة بين عدم الجواز وبين ثبوت الضمان ، وقد تقدّم سابقاً أنّ مخالفة الكيفية المعتبرة في الاستيفاء لا يوجب القصاص ، فلو ضربه بالعصا حتّى مات تحقّق الإثم والتعزير فقط .
وحينئذٍ فأيّ فرق بينه وبين ما إذا ضربه بالعصا فظنّ الموت ثم انكشف الخلاف ، خصوصاً مع كون ساعات الضرب ومقداره أقلّ ، ومع كون الضرب بالعصا في كلتا الصورتين بقصد القصاص وبعنوان التأثير في الموت ، فهل فرق حينئذٍ بين ما إذا ترتّب عليه الموت وما إذا لم يترتّب ؟ فكما أنّه لا يترتّب القصاص في تلك الصورة كذلك لا مجال لترتّبه في هذه الصورة ، فالإنصاف أنّ مقتضى القاعدة عدم القصاص في كلتا صورتي المسألة .
الثاني : في الرواية الواردة في المسألة ، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : أُتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل ، فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتّى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : والله