مسألة 20 - هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، والأحوط عدم الاستيفاء إلَّا بعد الضمان ، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء ( 1 ) .
شرح
نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 13 / 111 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح 1 ..
والسؤال إمّا أن يكون مطلقاً شاملًا لأنواع القتل ، وإمّا أن يكون في خصوص قتل العمد ، كما ربّما يؤيّده التعبير بالأخذ ، وعلى التقديرين يدلّ على تمام المطلوب ، غاية الأمر إنّه على التقدير الثاني يدلّ عليه بضميمة الأولوية ، كما أنّ الظاهر لزوم قضاء الدين بمقدار الدية المأخوذة ، لا قضاؤه بأجمعه ، كما أنّه لا مانع من المصالحة على أقلّ من الدية أو العفو مجّاناً في هذا الفرض .
( 1 ) وقع الاختلاف في هذه المسألة ، فالمحكي عن ابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر : 2 / 48 49 .ومن تأخّر عنه ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 301 ، تحرير الأحكام : 2 / 256 ، جامع المقاصد : 5 / 222 ، الروضة البهية : 10 / 98 .هو جواز الاستيفاء من دون ضمان ، بل ادّعى صريحاً الإجماع عليه ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 49 .، وجعل المحقّق في الشرائع ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 1004 .هذا القول أولى ، وصاحب الجواهر في الشرح ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 42 / 313 .أصحّ ، والمحكي عن الشيخ في النهاية عدم الجواز ( 7 )( 7 ) النهاية : 309 .، وعن الدروس نسبته إلى المشهور ( 8 )( 8 ) الدروس الشرعية : 3 / 313 .،