تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مسألة 18 - لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضي به القاتل قسّمه على الغرماء ، كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه ، والحجر السابق لا يكفي في ذلك ، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية ( 1 ) .
شرح
الفرع الأوّل ، وبعضهم في الثاني ، وبعضهم في الثالث . ثم إنّ الحكم بردّ الدية مع الاقتصاص من الشريك إنّما هو بالكيفية المذكورة في المتن . ( 1 ) أمّا عدم كون الحجر لفلس أو سفه مانعاً عن استيفاء القصاص ، فلعدم كون الاقتصاص تصرّفاً ماليّاً واختصاص الحجر عليهما بالمال ، وهذا لا فرق فيه بين القول بأنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص بنحو التعيّن كما مرّ سابقاً ، وبين القول بأن الثابت فيه هو أحد الأمرين : القصاص ، والدية . أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّ مجرّد ذلك لا يجعله ماليّاً ، ولا يجب على المحجور عليه للفلس اختيار الدية ، لأنّه تكسّب لا يجب عليه . وأمّا إذا عفا هذا المحجور عليه على مال ، ووقع التراضي بينه وبين القاتل ، لا بدّ له بعد أخذ المال من تقسيمه على الغرماء ، كسائر الأموال المكتسبة ، نعم قيّده في المتن بما إذا تحقّق الحجر الجديد من الحاكم نظراً إلى عدم الاكتفاء بالحجر السابق في ثبوت الحجر بالإضافة إلى الأموال المكتسبة بعد الحجر القديم . وتفصيل هذه الجهة في كتاب الحجر . وأمّا العفو مجّاناً أو بأقلّ من الدية فلا إشكال فيه أيضاً ، بناء على كون الثابت هو القصاص بنحو التعيّن ، وأمّا على القول الآخر ففيه إشكال ، لثبوت المال حينئذٍ وعدم كونه اكتساباً جديداً ، كما لا يخفى .