تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 9 - لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا يحتمل لمثله البقاء فهو عمد وإن لم يقصد القتل ، وإن كان مدّة يتحمّل مثله عادة ولا يموت به لكن اتفق الموت ، أو أعقبه بسببه مرض فمات ففيه التفصيل بين كون القتل مقصوداً ولو رجاءً أو لا ( 1 ) . مسألة 10 - لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتّى مات ، أو منعه عنه حتّى مات قتل به ، ولو لم يخرج منها عمداً وتخاذلًا فلا قود ولا دية قتل ، وعليه دية جناية الإلقاء في النار ، ولو لم يظهر الحال واحتمل الأمران لا يثبت قود ولا دية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في ثبوت العمد الموجب للقصاص في الفرض الأوّل وإن لم يقصد القتل ، لأنّ المفروض عدم تحمّل مثله من جهة السنّ والحال وغيرهما للممنوعية عن الطعام أو الشراب في تلك المدة . كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّق العمد مع عدم قصد القتل فيما إذا كان المنع مدّة يتحمّل مثله عادة ولا يموت به غالباً ، ولكن تحقّق الموت على سبيل المصادفة والاتفاق ، كضربة واحدة بمثل العصا ، وأمّا فيما إذا أعقب مرضاً وصار المرض سبباً للموت فاللَّازم بمقتضى ما مرّ في المسألة المتقدّمة التفصيل مع عدم قصد القتل ، بين صورة علمه بذلك وأنّ المنع يعقب مرضاً كذلك ، فيتحقّق العمد لثبوت قصد القتل لا محالة ولو تبعاً وبين صورة الجهل بذلك ، فلا وجه للقصاص لعدم تحقّق العمد بوجه . ( 2 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما لو طرحه في النار ، ولكنّه كان عاجزاً عن الخروج مع العلم بذلك أو