تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكَّل قادراً في الاستيفاء يجب إدخاله فيها ( 1 ) . مسألة 9 - ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعة وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلَّا تكون مسمومة موجبة لفساد البدن وتقطَّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميّتها بما
شرح
( 1 ) هذه المسألة إنّما هو على تقدير القول الأوّل في المسألة السابقة ، ضرورة أنّه على تقدير القول الآخر لا يبقى مجال للتشاح ، بل يجوز لكلّ واحد منهم المبادرة والرجوع إلى القرعة ، إمّا لأجل أنّ موردها صورة تزاحم الحقوق وعدم الترجيح ، كما عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الماتن دام ظلَّه العالي في رسالته في « القرعة » ( 1 )( 1 ) الرسائل : 1 / 346 .، وإمّا لأجل أنّ المراد بالمشكل والمشتبه ومثلهما في دليل القرعة هو المشكل الذي لا يستفاد حكمه من شيء من الأدلَّة والأمارات والأصول الشرعية والعقلية أصلًا لا ما اشتبه حكمه الواقعي فقط كما لعلَّه الظاهر ، وعلى كلا المبنيين يرجع إلى القرعة . هذا على تقدير عدم تعلَّق إرادتهم بالتوكيل وإلَّا يوكَّلوا واحداً مع الاتفاق ، ومع الاختلاف أيضاً يقرع . ومنه يظهر أنّه لو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لضعف أو مرض أو كونه امرأة ، وأراد الدخول في القرعة ، لا للمباشرة بل لتوكيل القادر ، لا مجال لإخراجه عنها ، بل يجب إدخاله فيها ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 304 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )