مسألة 8 - لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ، ولو
شرح
كتاب الحدود ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 330 - 331 ..
وهل يكون هنا ثمرة أُخرى أم لا ؟ حكي عن الفاضل ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 299 .ومن تبعه ( 3 )( 3 ) التنقيح الرائع : 4 / 445 ، مسالك الأفهام : 15 / 230 .احتمال ترتّب القصاص على القول بعدم جواز المبادرة ، لأنّه استوفى أكثر من حقّه ، فهو عادٍ في الزائد على حقّه ، فيترتّب عليه القصاص ، بل قد يقال على هذا القول - : إنّه يكون مثل قتل الأجنبي للقاتل الذي لا ريب في ترتّب القصاص عليه .
ولكنّ الظاهر كما في المتن عدم ترتّب القصاص بناء على هذا القول أيضاً لأنّ مجرّد عدم جواز المبادرة قبل وضوح مراد الباقين لا يوجب صيرورة القاتل معصوماً ومحترماً بالإضافة إلى من يريد القصاص ، بل هو مهدور الدم بالنسبة إليه ، غاية الأمر ثبوت تكليف في البين ، وهو المراجعة إلى الباقين والاستئذان ، وعليه فلا مجال لاحتمال ثبوت القصاص بوجه .
ثم إنّه على تقدير القول بجواز المبادرة هل يكون ضمان حصص من لم يأذن مترتّباً على إعمال القصاص ومتفرّعاً عليه ، فلا يجب عليه إعطاء شيء من قبل القصاص ، أو أنّ الضمان ثابت قبل الإعمال ، فيجب عليه الإعطاء في هذا الحال ؟ ظاهر الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 291 .هو الأوّل ، ويمكن استفادة الثاني من صحيحة أبي ولَّاد المتقدّمة ، حيث أنّ ظاهرها جواز القتل بعد إعطاء السدسين ، والظاهر أنّه لا فرق بين موردها وبين المقام من هذه الجهة ، فتدبّر .