تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
ثبوت الحقّ للأولياء المتعدّدين بنحو الشركة ، وقد خرجنا عن مقتضى قاعدتها بالإضافة إلى عفو البعض ، فإنّه من الواضح أنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حق القصاص بالنسبة إلى غيره ، وأمّا مع عدم إحراز العفو فلا مجال للخروج عن مقتضاها بالإضافة إلى لزوم إحراز إذن الشريك ورضاه لعدم الدليل عليه ، وما أفاده من الوجوه والمؤيّدات لا يصلح لذلك ، فإنّ جواز القصاص مع عفو الباقين لا يقتضي بنحو الأولوية للجواز مع السكوت وعدم الإحراز ، خصوصاً مع أنّ حقّ القصاص يترتّب عليه التشفّي بالنسبة إلى الأولياء ، ومع العفو لا يبقى مجال للتشفّي ، فلا يستلزم ذلك الجواز في صورة عدم الإحراز أصلًا فضلًا عن الأولوية . والآية الكريمة ( 1 )( 1 ) الإسراء 17 : 33 .مفادها ثبوت السلطان بالإضافة إلى وليّ المقتول ظلماً ، وأمّا أنّ هذه السلطنة ثابتة بنحو الإطلاق حتّى مع عدم إحراز موافقة الآخر ، فلا دلالة لها عليها . ومن الممكن لأجل حصول التشفّي له أن يكون لاستناد القتل وقصاص المقتول أمّا إذناً وإمّا توكيلًا مدخلًا في ذلك كما لا يخفى ، فإنّه مع حصول القتل بمجرّده ولو كان من الأجنبي لا يتحقّق التشفّي بوجه . والظاهر كون الاشتراك في المقام إنّما هو على حسب الاشتراك في الأموال ، غاية الأمر قد عرفت الخروج عن مقتضى قاعدة الشركة في مورد عفو البعض فقط ، ولا وجه للخروج عنه بالإضافة إلى هذه الجهة أيضاً . ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ محل النزاع بين القولين ما إذا أراد بعض الأولياء المبادرة إلى إعمال حقّ القصاص واستيفائه ، مع عدم إحراز مراد الباقين من جهة القصاص