مسألة 7 - لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلَّا باجتماع الجميع وإذن الولي ( الوالي ظ ) ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، وعن جمع أنّه يجوز لكلّ [ واحد ] منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام ( عليه السّلام ) تعزيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا القول الأوّل الذي قوّاه في المتن ، فهو ظاهر المحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1002 .، ومحكي عن الفاضل ( 2 )( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 255 ، قواعد الأحكام : 2 / 299 .والشهيدين ( 3 )( 3 ) اللمعة الدمشقية : 179 ، الروضة البهية : 10 / 95 .والمقداد ( 4 )( 4 ) التنقيح الرائع : 4 / 445 .والأردبيلي ( 5 )( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 430 - 431 .والكاشاني ( 6 )( 6 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 139 .، بل عن غاية المرام أنّه المشهور ( 7 )( 7 ) غاية المرام : 4 / 402 .. والثاني محكي عن الشيخ في المبسوط ( 8 )( 8 ) المبسوط : 7 / 54 و 72 .والخلاف ( 9 )( 9 ) الخلاف : 5 / 179 مسألة 42 .وعن أبي علي ( 10 )( 10 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 88 .وعلم الهدى ( 11 )( 11 ) حكى عنه في رياض المسائل : 10 / 336 .والقاضي ( 12 )( 12 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 88 .والكيدري ( 13 )( 13 ) إصباح الشيعة : 493 .وابني حمزة ( 14 )( 14 ) الوسيلة : 432 .