فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1002 .، وحكي ذلك عن موضع من المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط : 7 / 56 .وعن الفاضل ( 3 )( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 255 ، مختلف الشيعة : 9 / 472 مسألة 164 .وولده ( 4 )( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 622 .والشهيدين ( 5 )( 5 ) اللمعة الدمشقية : 179 ، الروضة البهية : 10 / 94 .وأبي العبّاس ( 6 )( 6 ) المقتصر : 434 .والمقدس الأردبيلي ( 7 )( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 429 .، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ( 8 )( 8 ) مسالك الأفهام : 15 / 229 .، وفي الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم ( 9 )( 9 ) رياض المسائل : 10 / 334 ..
والمحكيّ عن المقنعة ( 10 )( 10 ) المقنعة : 736 .والخلاف ( 11 )( 11 ) الخلاف : 5 / 205 مسألة 80 .والغنية ( 12 )( 12 ) غنية النزوع : 407 .والمهذب ( 13 )( 13 ) المهذّب : 485 .وموضع آخر من المبسوط ( 14 )( 14 ) المبسوط : 7 / 100 .والعلَّامة في القواعد ( 15 )( 15 ) قواعد الأحكام : 2 / 299 .عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره .
والظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم