شرح
مورد السؤال هي صورة عدم قصد القتل بقرينة السؤال الحاكي عن وجود شبهة موجبة له ، ومن الواضح أنّه لو فرض ثبوت القصد مع كون العمل مؤثِّراً في القتل لا مجال للشبهة أصلًا لأنّه المورد الظاهر من قتل العمد . فنفس السؤال قرينة على عدم ثبوت قصد القتل بوجه ، وعلى تقدير التنزّل فمقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورتي القصد وعدمه ، وعلى أيّ تقدير فالرواية تدلّ على حكم المقام ، وأنّه هو ثبوت العمد ولو مع عدم القصد .
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : إن ضرب رجل رجلًا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلَّم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلَّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 25 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5 .. بناء على أنّ المراد من قوله ( عليه السّلام ) : « وإن علاه » ليس إذا كان قاصداً للقتل ، وإن كان قوله ( عليه السّلام ) : « حتّى يقتله » مشعراً بذلك ، لأنّه ظاهر في أنّ الفرق بين هذا الفرض وبين الفرض الأوّل المذكور في الرواية ليس إلَّا في مجرّد كون مورد الفرض الأوّل هو الضرب بمثل العصا ضربة واحدة من دون أن يكون مقروناً بقصد القتل ، ومورد الفرض الثاني هو الضرب مع الإلحاح والتكرّر المنجرّ إلى الموت .
فلو كان المفروض في هذه الصورة تحقّق قصد القتل أيضاً يلزم ثبوت الاختلاف بين الفرضين من وجهين ، وهو خلاف ظاهر الرواية ، وعليه فيكون قوله ( عليه السّلام ) : « حتّى يقتله » في هذه الرواية بمعنى قوله ( عليه السّلام ) : « حتّى مات » في الرواية الأُولى ،