تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
مسألة 6 - لو كان الطرف ضعيفاً لمرض أو صغر أو كبر ونحوها ، ففعل به ما ذكر في المسألة السابقة فالظاهر أنّ فيه القصاص ولو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه ، وإلَّا ففيه التفصيل المتقدّم ( 1 ) .
شرح
الأمثلة المذكورة في المسألة الثالثة مع التقييد بالمقدار الذي لا يكون موجباً لقتله كذلك ، وكما فيما لو داس بطنه أي وطئه برجله أو عصر خصيته مع التقييد بالمقدار المذكور ، ولكنّه أثّر في القتل على خلاف الغلبة لا يبقى مجال لتحقّق عنوان قتل العمد إلَّا من ناحية قصد القتل ، لاعتبار أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ في تحقّقه كما عرفت ، وتحقّق القصد مع كون المفروض عدم التأثير في القتل غالباً إنّما هو بنحو الرجاء والاحتمال الناشئ عن التأثير مع وصف الندرة ، كما لا يخفى . ثمَّ إنّه لا فرق في هذه الجهة بين ما إذا تحقّق الموت حينما داس بطنه أو عصر خصيته ، وبين ما إذا أرسله منقطع القوّة فمات ، كما عرفت في المسألة الرابعة . ( 1 ) المقصود من هذه المسألة أمران : أحدهما : أنّه لا بدّ في ملاحظة مقدار التأثير ، وأنّه هل يؤثّر في القتل غالباً أم لا ، ومن ملاحظة حال الطرف من جهة القوّة أو الضعف الناشئ عن المرض أو الصغر أو الكبر أو نحوهما ، فربّما يكون الخنق بالحبل مثلًا في زمان قليل مؤثِّراً في قتل الضعيف نوعاً ، ولا يؤثّر في هذا المقدار من الزمان في قتل القويّ كذلك ، فاللَّازم ملاحظة حال الطرف من هذه الجهة . ثانيهما : إنّ الملاك ليس هو الضعف الواقعي بمجرّده ، بل العلم بثبوت هذا الضعف فيه ، فلو كان بحسب الواقع ضعيفاً ولكنّه كان الجاني جاهلًا بذلك لا يكاد