تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شاء ، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً ، والوجه سقوط القود والدية جميعاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد من الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 218 219 .أنّ صحّة تصوير قيام البيّنتين إمّا أن تكون لأجل اختيار صحّة التبرّع بالشهادة بالدّم ، أو لأجل ثبوت وكيلين للمدّعي وادّعاء كل واحد منهما مقروناً بإقامة بيّنة خاصّة ، أو لأجل القول بأنّه يجوز للمدّعى عليه إبراء نفسه بإقامة البيّنة على أنّ القاتل غيره . ويمكن أن يكون لأجل تخيّل المدّعى أنّ الأربعة يشهدون بكون القاتل فلاناً ، ثم رأى الاختلاف بينهما عند الحاكم من جهة المشهود عليه ، ويمكن أن يكون لغير ذلك ، وكيف كان ففي المسألة أقوال : أحدها : سقوط القصاص وتنصيف الدية عليهما أو على العاقلة بالنحو المذكور في المتن . وحكي هذا القول عن الشيخين في المقنعة ( 2 )( 2 ) المقنعة : 737 .والنهاية ( 3 )( 3 ) النهاية : 742 .، والقاضي ( 4 )( 4 ) المهذّب : 2 / 502 .والصهرشتي وأبي منصور الطبرسي ( 5 )( 5 ) حكى عنهما في مفتاح الكرامة : 11 / 47 .، والفاضل في بعض كتبه ( 6 )( 6 ) مختلف الشيعة : 9 / 314 مسألة 22 ، تحرير الأحكام : 2 / 251 .وولده ( 7 )( 7 ) إيضاح الفوائد : 4 / 608 .وأبي العبّاس ( 8 )( 8 ) المقتصر : 431 .. ومرجعه إلى تعارض البيّنتين وتساقطهما بالإضافة إلى ما يترتّب على قتل العمد