القول
في
ما يثبت به القود
وهو أُمور :
الأوّل : الإقرار بالقتل
ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا أصل الثبوت بالإقرار ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أصلًا عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ، مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 .، وخصوص الروايات الواردة في المقام الدالَّة على مفروغية ذلك .
وأمّا كفاية المرّة فعليه الأكثر ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 15 / 174 .، والمحكي عن الشيخ ( 3 )( 3 ) النهاية : 742 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر : 3 / 341 .وابن